حسن بن زين الدين العاملي

194

منتقى الجمان

عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال : " فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " ( 1 ) . واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه عليه ، لايهامه صحة الاسناد على القول المشهور ، وذلك أنه رواه عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد . ولا يخفى أن هذا الطريق هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد ، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين ابن مسكان ، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد الأول وبواحدة في الثاني ، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه بغير واسطة ؟ ! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال : " فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من الماء ( 2 ) إنما هو من ماء الرجل " . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل ( 3 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بسائر

--> ( 1 ) التهذيب الباب تحت رقم 95 . ( 2 ) في النسخة المطبوعة بالنجف " من المرأة " راجع الاستبصار باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 1 . ( 3 ) الكافي باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة تحت رقم 2 وفيه " ان كان بال قبل أن يغتسل - الخ " . ( 4 ) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 96 ، والاستبصار باب وجوب الاستبراء تحت رقم 2 .